الاسناد ولم يذكر يدا بيد حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قالا حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا سليمان (يعنى ابن بلال) عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما * حدثنيه أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن انس يقول حدثني موسى بن أبي تميم بهذا الاسناد مثله * حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال قال باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فجاء إلى فأخبرني فقلت هذا امر لا يصلح قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك على أحد فاتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة منى فأتيته فسألته فقال مثل ذلك حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن حبيب انه سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب عن الصرف فقال سل زيد بن أرقم فهو اعلم فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه اعلم ثم قالا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا حدثنا أبو الربيع العتكي حدثنا عباد بن العوام أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء وأمرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة
(٤٥)