(واللفظ لزهير) قالا حدثنا يحيى عن عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه الا ان يأذن له حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على سوم أخيه * وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني عبد الصمد حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدى (وهو ابن ثابت) عن أبي حازم عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستام الرجل على سوم أخيه وفى رواية الدورقي على سيمة أخيه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها فان رضيها أمسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدى (وهو ابن ثابت) عن أبي حازم عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان وان يبيع حاضر لباد وان تسأل المرأة طلاق أختها وعن النجش والتصرية وان يستام الرجل على سوم أخيه * وحدثنيه أبو بكر بن نافع حدثنا غندر ح وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا وهب بن جرير ح وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثنا أبي قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الاسناد في حديث غندر ووهب نهى وفى حديث عبد الصمد
(٤)