عليه وسلم بقتل الكلاب فأرسل في أقطار المدينة ان تقتل وحدثني حميد بن مسعدة حدثنا بشر (يعنى ابن المفضل) حدثنا إسماعيل (وهو ابن أمية) عن نافع عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب فننبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا الا قتلناه حتى انا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب الا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر ان أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال ابن عمر ان لأبي هريرة زرعا حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا روح ح وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج اخبرني أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله عن ابن المغفل قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم * وحدثنيه يحيى بن حبيب حدثنا خالد (يعنى ابن الحارث) ح وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثني محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الاسناد وقال ابن حاتم في حديثه عن يحيى ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٣٦)