سليمان بن بلال عن يحيى غير أن اسحق وابن المثنى جعلا مكان الربا الزبن وقال ابن أبي عمر الربا وحدثناه عمرو الناقد وابن نمير قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى اله عليه وسلم نحو حديثهم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحسن الحلواني قالا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني بشير بن يسار مولى بنى حارثة ان رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر الا أصحاب العرايا فإنه قد اذن لهم حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال قلت لمالك حدثك داود بن الحصين عن أبي سفيان (مولى ابن أبي احمد) عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة (يشك داود قال خمسة أو دون خمسة) قال نعم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قالا حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع ان عبد الله اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلا وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله بهذا الاسناد مثله حدثني يحيى بن معين وهارون بن عبد الله وحسين ابن عيسى قالوا حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا وعن كل ثمر بخرصه حدثني علي بن حجر السعدي
(١٥)