الموت وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى القبلة فجرت به السنة وانه أوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب وجرت به السنة (1).
الرواية معتبرة الإسناد.
[10801] 5 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم، قال: اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك (2).
الرواية موثقة سندا.
[10802] 6 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): يجزئ التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[10803] 7 - الكليني، عن أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة (4).
الرواية موثقة سندا.