خالته، قال: هو الظهار قال: وسألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟
فقال: إذا أراد أن يواقع امرأته قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة؟ قال:
لا سقطت عنه الكفارة قلت: فإن صام بعضا فمرض فأفطر أيستقبل أم يتم ما بقي عليه؟ فقال: إن صام شهرا فمرض استقبل وإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي، قال: وقال: الحرة والمملوكة سواء غيره ان على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة وليس عليه عتق ولا صدقة إنما عليه صيام شهر (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[11781] 5 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من ظلم أحدا ففاته فليستغفر الله له فإنه كفارة له (2).
الرواية معتبرة الإسناد.
[11782] 6 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن حفص بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ما كفارة الاغتياب؟ قال: تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته (3).
[11783] 7 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن جراح الحذاء، عن سماعة بن مهران قال: قال أبو الحسن موسى (عليه السلام): من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر، ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر (4).
الرواية صحيحة الإسناد.