الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما فإن لم يقدرا فلا شي عليهما (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[11521] 5 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، ومعاوية بن عمار، وحماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[11522] 6 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عليه عتق رقبة وأراد أن يعتق نسمة أيهما أفضل، أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجردا؟ قال: اعتق من أغنى نفسه الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الأجرد (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[11523] 7 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوسمة، فقال: لا بأس بها للشيخ الكبير (4).
الرواية صحيحة الإسناد.
[11524] 8 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير، ومحمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عنهما فقال: يا أبا الفضل ما تسألني عنهما فوالله ما مات منا