قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر ان أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة (1).
[11069] 8 - الكليني، عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن محمد ابن فضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يقول: قرض المال حمى الزكاة (2).
[11070] 9 - الكليني، عن العدة، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عبد الحميد، عن إبراهيم بن السندي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير إن أيسر أداه وإن مات احتسب من الزكاة (3).
[11071] 10 - الكليني، عن العدة، عن سهل، عن ابن محبوب، عن سعدان، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تمانعوا قرض الخمير والخبز واقتباس النار فإنه يجلب الرزق على أهل البيت مع ما فيه من مكارم الأخلاق (4).
في هذا المجال راجع بحار الأنوار: 23 / 34 من طبع الكمباني و 100 / 138 من طبع بيروت، وكتاب القرض والدين من كتب الأخبار.