قال: بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت واتخاذها كفر واللعب بها شرك والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير والناظر إليها كالناظر في فرج أمه واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهى بها والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الاثم سواء ومن جلس على اللعب بها فقد تبوء مقعده في النار وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة وإياك ومجالسة اللاهي المغرور بلعبها فانه من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم (1).
الروايات في هذا المجال كثيرة فإن شئت راجع بحار الأنوار: 76 / 228 وما بعدها طبع بيروت.