فالكلية لا وجه لها بل اللازم الإدارة مدار الرجحان في الموارد الجزئية.
وأما تنصيص المعصوم عليه السلام برد الشاذ، فمنصرف إلى غير صورة حصول الرجحان له، فتأمل جيدا.
3 - قبول الشاذ مطلقا، لأنه لازم وثاقة راويه.
الثانية المنكر: وهو ما رواه غير الثقة، مخالفا لما رواه جماعة، ولم يكن له إلا إسناد واحد.
ومنها: المسلسل، وهو ما تتابع رجال إسناده، واحدا فواحد إلى منتهى الإسناد، على صفة واحدة وحالة واحدة، للرواة تارة وللرواية أخرى.
وصفات الرواة وأحوالهم، إما قولية أو فعلية أو هما معا. وصفات الرواة، إما تتعلق بصيغ الأداء أو بزمنها أو أمكنتها.
ومنها: المزيد، وهو الحديث الذي زيد فيه على سائر الأحاديث المروية في معناه، والزيادة تقع تارة في المتن، بأن يروى فيه كلمة زائدة تتضمن معنى لا يستفاد من غيره، وأخرى في الإسناد، بأن يرويه بعضهم بإسناد مشتمل على ثلاثة رجال معينين مثلا ويرويه الآخر بأربعة، تخلل الرابع بين الثلاثة.
أما الأول - وهو المزيد في المتن - فمعتمد مقبول إن كانت الزيادة من الثقة، حيث لا يقع المزيد منافيا لما رواه غيره من الثقاة، ولو كانت المنافاة في العموم والخصوص، بأن يكون المروي بغير زيادة عاما بدونها فيصير بها خاصا أو بالعكس، فيكون المزيد حينئذ كالشاذ وقد تقدم حكمه.
مثاله حديث " وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا " فهذه الزيادة تفرد بها بعض الرواة، ورواية الأكثر " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ". فما رواه الجماعة عام لتناوله لأصناف الأرض من الحجر والرمل والتراب، وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص بالتراب، وذلك نوع من المخالفة يختلف به الحكم.
وأما الثاني: وهو المزيد في الإسناد، كما إذا أسنده وأرسلوه، أو وصله وقطعوه، أو رفعه إلى المعصوم عليه السلام ووقفوه على من دونه، ونحو ذلك، وهو مقبول، كمزيد المتن غير المنافي، لعدم المنافاة، إذ يجوز اطلاع المسند والموصل والرافع