دراسات في علم الدراية - علي أكبر غفاري - الصفحة ٣٥
وعدمه من جهة رجال السند خاصة مع قطع النظر عن القرائن الخارجة، لا حصر اعتبار الرواية وعدمه فيما ذكروه على الإطلاق، ولذا تراهم كثيرا ما يطرحون الموثق بل الصحيح ويعملون بالقوي، بل بالضعيف، فقد يكون ذلك لقرائن خارجة، منها الانجبار بالشهرة رواية أو عملا، وقد يكون لخصوص ما قيل في حق بعض رجال السند كالإجماع على تصحيح ما يصح عنه أو على العمل بما يرويه على أحد الاحتمالين فيه أو قولهم إنه لا يروي أو لا يرسل إلا عن ثقة ونحو ذلك، وأما المعمول به عند الفريقين فالظاهر أنه لا مغايرة بينهما بحسب المفهوم وإن تغاير المصداقان بسبب تغاير أسباب جواز العمل عندهم.
وأما الضعيف بالاصطلاحين ففي كون النسبة بينهما العموم المطلق لأن كثيرا من ضعاف المتأخرين معمول به عند القدماء وهم يخصون الضعيف بما يغاير الصحيح والمعمول به عندهم، أو العموم من وجه لطرحهم لبعض الصحاح عند المتأخرين بضعف الأصل المأخوذ منه الخبر عندهم ونحو ذلك وجهان، وحيث إنه لا ثمرة معتدا بها في اختلاف الاصطلاحين ومعرفة كيفيته وإنما المهم معرفة اصطلاح المتأخرين وأقسام ما عندهم كان فيما ذكر وما يأتي كفاية، والله الموفق.
الأمر الخامس: من أنكر في علم الأصول حجية الخبر الواحد وقصر العمل بالمتواتر أو المحفوف بالقرائن القطعية في فسحة من مراجعة الرجال إلا في مقام الترجيح، وأما القائلون بحجية الخبر الواحد وهم الأكثرون فمن قال منهم بحجيته من باب بناء العقلاء والوثوق والاطمئنان العقلائي كما هو الحق المنصور، جوز العمل بما يوثق به من الصحيح والموثق والحسن والضعيف المنجبر بالشهرة ومنع من العمل بالخبر الشاذ المتروك المعرض عنه بين الأصحاب وبالخبر المعارض بمثله إلا مع وجود المرجح.
وأما القائلون بحجيته من باب التعبد، فمنهم من اقتصر على العمل بالصحيح الأعلى ولم يعتبر غيره نظرا منه إلى كون ما لا يعتبر فيه التثبت ويجوز العمل به هو خبر العدل، وإلى أن التعديل من باب الشهادة فيعتبر فيه التعدد.
ومنهم من اعتبر الحسن أيضا نظرا إلى كفاية ظاهر الإسلام وعدم ظهور -
(٣٥)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»