ابن عباس أن النبي بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة وأمره أن يدفع الكتاب إلى عظيم البحرين ويدفعه عظيم البحرين إلى كسرى.
والمنع هو المحكي عن الفقهاء وأصحاب الأصول.
تذييل في ألفاظ الأداء لمن تحمل بالإجازة والمناولة، وقد قال جماعة أنه إذا روى بالمناولة بأي معنى فرض قال: " حدثنا فلان مناولة " أو " أخبرنا مناولة "، وقيل: يجوز أن يطلق ولم يذكر المناولة خصوصا في المناولة المقترنة بالإجازة لما عرفت من أنها في معنى السماع، ولكن الأشهر ضميمة القيد.
خامسها: الكتابة - وقد عبر عنها بعضهم بالمكاتبة وهو خطأ لمنافاة ذلك لما اصطلحوا عليه. والمكاتبة هي سؤال الراوي عن الإمام عليه السلام بالكتابة وجوابه عليه السلام له - وهي أن يكتب الشيخ مسموعه أو شيئا من حديثه لحاضر عنده أو لغائب عنه، أو يأذن لثقة يعرف خطه بكتبه له أو يكتب مجهول الخطا بأمره ويكتب الشيخ بعده ما يدل على أمره بكتابته. وهنا مطالب:
الأول أن الكتابة ضربان: 1 - ما إذا كانت الكتابة مقرونة بالإجازة 2 - مجردة عنها، أما المقرونة بها فقد صرح جمع بأنها في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بالإجازة، وأما المجردة عنها فقد وقع الخلاف في جواز الرواية بها، فمنعها قوم منهم الماوردي وابن القطان والآمدي، وعزي إلى كثير من المتقدمين والمتأخرين وأصحاب الأصول تجويز ذلك.
المطلب الثاني: أن الكتابة أنزل من السماع لكون السماع أبعد من الاشتباه ولذا يرجح ما روي بالسماع على ما روي بالكتابة مع تساويهما في الصحة.
سادسها: الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ شخصا أو أشخاصا بقوله الصريح أو الظاهر أو المقدر أو الإشارة أو الكتابة أن هذا الكتاب أو هذا الحديث روايته أو سماعه من فلان، مقتصرا عليه من غير أن يأذن في روايته عنه ويقول: اروه عني أو أذنت لك في روايته، ونحوه، وفي جواز الرواية به قولان:
أحدهما الجواز، عزي إلى كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول، منهم ابن جريج وابن الصباغ وأبو العباس وصاحب المحصول وغيرهم تنزيلا له منزلة