دراسات في علم الدراية - علي أكبر غفاري - الصفحة ١٧٥
2 - أن يجيز لمعين بغير معين كقوله: أجزتك جميع مسموعاتي، أو مروياتي وما أشبهه، والخلاف في جواز هذا الضرب أقوى وأكثر من الضرب الأول من حيث عدم انضباط المجاز، فيبعد الإذن الإجمالي المسوغ له. والجمهور من الطوائف جوزوا الرواية بها وأوجبوا العمل بما روي بها بشرطه.
3 - أن يجيز لغير معين كجميع المسلمين، أو كل واحد، أو من أدرك زماني وما أشبه ذلك، سواء كان بمعين كالكتاب الفلاني، أو بغير معين ك‍ " ما يجوز لي روايته " ونحوه.
4 - أن يكون المجاز أو المجاز فيه مجهولا كأن يجيز الشخص المعين بمروي مجهول ككتاب كذا، وللمجيز مرويات كثيرة بذلك الاسم، أو يجيز لشخص مجهول بمعين من الكتب كقوله: أجزت لمحمد بن خالد بكتاب كذا وهناك جماعة مشتركون في ذلك الاسم ولا يعين المجاز له منهم، وقد صرح ببطلان هذا الضرب جمع للجهالة.
5 - تعليق الإجازة على الشرط كقوله: أجزت لمن شاء فلان، أو نحو ذلك.
وفي بطلانها قولان.
6 - الإجازة للمعدوم كقوله أجزت لمن يولد لفلان.
7 - الإجازة لموجود فاقد لأحد شروط أداء الرواية كالطفل والمجنون والكافر والفاسق والمبتدع وغيرهم، أما الطفل المميز فلا خلاف في صحة الإجازة له.
قال في البداية: وقد رأيت خطوط جماعة من فضلائنا بالإجازة لأبنائهم عند ولادتهم مع تاريخ ولادتهم، منهم السيد جمال الدين ابن طاووس لولده غياث الدين، وشيخنا الشهيد استجاز من أكثر مشايخه بالعراق لأولاده الذين ولدوا بالشام قريبا من ولادتهم.
وعلى هذا جرى السلف والخلف، وكأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع من أنواع حمل الحديث ليؤدي به بعد حصول أهليته حرصا على توسع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة وتقريبه من رسول الله صلى الله عليه وآله بعلو الإسناد.
8 - الإجازة بما لم يتحمله المجيز من الحديث بعد بوجه، ليرويه عنه المجاز
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»