بعد لحوقها بمنزلة القول نظير ما ذكروا في الوصية والإقرار من أن كتابة الموصي والمقر ليست وصية ولا إقرارا إلا إذا لحق بها قوله: هذه وصيتي وإقراري. فقول المجيز:
أجزت لك أن تروي عني كتابي هذا أو الكتب الفلانية معناه أن هذه رواياتي اروها عني.
بقي هنا أمران نبه عليهما بعض الأجلة:
الأول: أنه لو وجدنا كتابا من كتب الأخبار سواء ذكر فيه أنه تأليف فلان، أو رواية فلان، أو لم يذكر ولم يكن لنا علم بأنه لفلان لكن شهد عندنا عدلان بذلك، فهل يثبت ذلك بشهادتهما فيجوز لنا العمل به والرواية عنه ولو بقولنا: روى فلان، أو بإضافة " في كتابه " أو " في كتاب كذا " وإن لم نقل أخبرنا أو عنه، وغير ذلك، وكذا لو شهدا بأنه من الإمام عليه السلام بخطه الشريف أو بغيره أولا؟ وجهان أظهرهما ذلك، لما حققناه في الأصول من عموم حجية البينة، نعم لو علمنا أو ظننا بأن شهادتهما أو شهادة أحدهما من باب الاجتهاد أو العلم بالأمارات لم تنفع شهادتهما ولم يجز العمل به، والرواية عنه، لأصالة عدم الثبوت والاعتبار، بعد خروج قولهما عن عنوان الشهادة ودخوله في عنوان الفتوى، وعلى هذا فلا وجه لما صدر من جمع من القول باعتبار الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام لدعواهم القطع العادي بكونه من الإمام عليه السلام (1).
الثاني: إن فرض الكلام في أقسام تحمل الرواية المذكورة وإن كان في التحمل عن غير الإمام عليه السلام إلا أن التحقيق جريانها في التحمل عنه عليه السلام أيضا.
بل أكثرها واقع. أما السماع فغاية كثرته لا تخفى، وأما القراءة فإمكانها فيه أيضا معلوم، بل الظاهر وقوعها في بعض الروايات مثل ما ورد أنه سئل عليه السلام عن صدق بعض الروايات، فقال عليه السلام: نعم هو كذلك في كتاب علي عليه السلام.
فالمقابلة بينه وبين محفوظه عليه السلام واقعة وإن لم يكن ذلك بقصد المقابلة.
وربما جعل البعض المذكور من هذا الباب قراءته عليه السلام أشياء كثيرة