إذا تحمله المجيز بعد ذلك، وفي جواز ذلك وجهان: فالأكثر على المنع منه، لأن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز أو إذن ولا يعقل أن يخبر بما لم يخبر به، ولا أن يأذن فيما لم يملك كما لو وكل في بيع ما لم يملكه ويريد أن يشتريه، وذهب بعضهم إلى جواز بناء على جواز الإذن كذلك حتى في الوكالة.
وعلى الأول فيتعين على من أراد أن يروي عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته أن يبحث حتى يعلم أن هذا مما تحمله شيخه قبل الإجازة له ليرويه، وأما لو قال:
" أجزت لك ما صح وما يصح عندك من مسموعاتي " مثلا، فيصح أن يروي بذلك عنه ما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبل الإجازة.
وأجاز بعضهم إجازة ما يتجدد روايته مما لم يتحمله ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك. وقد فعله جمع من الأفاضل. (1) 9 - إجازة المجاز لغيره بما تحمله بالإجازة فيقول: أجزت لك مجازاتي، أو رواية ما أجيز لي روايته، والمشهور جواز ذلك لأن روايته إذا صحت لنفسه جاز له أن يرويها لغيره.
وبقي هنا أمور ينبغي التعرض لها:
الأول: أنه ينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة أن يتأمل ويفهم كيفية إجازة شيخ شيخه التي أجاز له بها شيخه ليروي المجاز الثاني ما دخل تحتها ولا يتجاوزها.
فربما قيدها بعضهم بما صح عند المجاز له أو بما سمعه المجيز ونحو ذلك.
فإن كانت إجازة شيخ شيخه " أجزت له ما صح عنده من سماعي " فرأى سماع شيخه، فليس له روايته عن شيخه عنه حتى يعرف أنه صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه، وكذا إن قيدها بما سمعه لم يتعد إلى مجازاته ولو أخبر شيخه بما صح سماعه عنده من مسموعات شيخه، لم يرو هذا المجاز الثاني عن شيخه وهو الأوسط إلا ما تحقق عند الراوي الأخير أنه صح عند شيخه وهو الأوسط أنه سماع شيخه الأول، ولا يكتفي بمجرد صحة ذلك عنده الآن من غير أن يكون قد صح سماعه