دراسات في علم الدراية - علي أكبر غفاري - الصفحة ١٧٨
بخلاف الإجازة.
ثم إن لهذا الضرب مراتب:
فمنها: أن يدفع الشيخ إلى الطالب تمليكا أو عارية لنسخ أصل سماعه، أو فرعا مقابلا به، ويقول له: هذا سماعي من فلان، أو روايتي عنه، فاروه عني أو أجزت لك روايته عني، ثم يملكه إياه، أو يقول خذه وانسخه وقابل به ثم رده إلي ونحو هذا ويسمى هذا عرض المناولة في مقابل عرض القراءة، وهذه المرتبة أعلى مراتب المناولة، وهي دون السماع والقراءة في المرتبة على الأصح، لاشتمال كل من السماع والقراءة على ضبط الرواية وتفصيلها بما لا يتحقق بالمناولة. وقيل: إن المناولة مع الإجازة مثل السماع.
ومنها: أن يدفع الطالب إلى الشيخ سماع الشيخ أصلا أو مقابلا به فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ، ثم يعيده إلى الطالب ويقول له: هو حدثني أو روايتي عن فلان أو عمن ذكر فيه فاروه عني أو أجزت لك روايته عني.
ومنها: أن يناول الشيخ الطالب سماعه ويجيزه، ثم يسترجعه الشيخ ويمسكه عنده ولا يبقيه عند الطالب، فيرويه الطالب عنه إذا وجده وظفر به، أو ما قوبل به على وجه يثق معه بموافقته لما تناولته الإجازة على ما هو معتبر في الإجازات المجردة عن المناولة، وهذه المرتبة دون ما سبق لعدم احتواء الطالب على ما تحمله، وغيبته عنه.
ومنها: أن يأتي الطالب الشيخ بكتاب ويقول: هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته، فيجيبه إليه اعتمادا عليه من دون نظر فيه ولا تحقق لروايته له، وقد صرح غير واحد ببطلان هذا القسم الا أن يكون الطالب ثقة معتمدا عليه متيقظا.
وأما الثاني: وهي المناولة المجردة عن الإجازة بأن يناوله كتابا ويقول:
هذا سماعي أو روايتي أو حديثي، مقتصرا عليه من غير أن يقول: " اروه عني " ولا " أجزت لك روايته عني " وهذه مناولة مختلة وقد وقع الخلاف في جواز الرواية بها على قولين: الجواز وعدمه والجواز حكي عن بعض المحدثين كالرازي (1) استنادا إلى حصول العلم بكونه مرويا له مع اشعارها بالإذن له في الرواية وإلى ما روي عن

(1) الظاهر كون المراد به ابن أبي حاتم.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»