ولا له منه إجازة ولا نحو ها، فله أن يقول: وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتاب فلان بخطه: حدثنا فلان، ويسوق باقي الإسناد والمتن، أو يقول: وجدت بخط فلان عن فلان إلى آخره. قالوا: وهذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا وهو منقطع مرسل.
ولكن فيه شوب اتصال لقوله وجدت بخط فلان.
وربما دلس بعضهم فذكر الذي وجد بخطه وقال فيه " عن " أو " قال فلان " وذلك تدليس قبيح إن أوهم سماعه، وجازف بعضهم فأطلق في هذا حدثنا وأخبرنا وهو غلط منكر لم يجوزه أحد ممن يعتمد عليه كما صرح بذلك كله في البداية وغيرها.
ثم ذكروا أن هذا كله إذا وثق بأنه خط المذكور أو كتابه. وأما إذا لم يتحقق الواجد الخط فيقول: بلغني عن فلان أو وجدت في كتاب أخبرني فلان إن كان أخبره به، وفي كتاب ظننت أنه بخط فلان أو في كتاب ذكر كاتبه أنه فلان أو قيل: بخط فلان ونحو ذلك.
وإذا نقل من نسخة موثوق بها في الصحة بأن قابلها هو أو ثقة على وجه يوثق بها لمصنف من العلماء قال في نقله من تلك النسخة قال فلان، وسمى ذلك المصنف وإن لم يثق بالنسخة قال: بلغني عن فلان أنه ذكر كذا، أو وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني، وما أشبه ذلك من العبارات، كما صرح بذلك في البداية وغيرها قالوا - و لنعم ما قالوا - " إنه قد تسامح أكثر الناس في هذه الأعصار بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير ثحر وتثبت،، فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف معين وينقل منه عنه من غير أن يثق بصحة النسخة قائلا قال فلان أو ذكر فلان كذا " وهو كما ترى مسامحة في الدين " والصواب ما ذكر، نعم إن كان الناقل فطنا متقنا يعرف الساقط والمغير والمصحف من الكتاب وتأمل ووثق بالعبارة، ان المرجو له جواز إطلاق اللفظ الجازم فيما يحكيه من ذلك.
وإذ قد عرفت ذلك كله فاعلم أنه لا خلاف بينهم كما في البداية وغيرها في منع الرواية بالوجادة المجردة لفقد الإخبار فيها الذي هو المدار في صحة الرواية عن شخص، نعم لو اقترنت بالإجازة بأن كان الموجود خطه حيا وأجازه أو أجازه غيره عنه ولو بوسائط، فلا إشكال في جواز الرواية، لأن الإجازة أخبار إجمالي فتكون الكتابة