وبين من لا يكتفي بالعمل على وجه التقية الا إذا لم يتمكن من الاتيان به كاملا في محل آخر أو زمان اخر، ومن هؤلاء السيد محمد صاحب المدارك.
وبين من فصل بين الموارد المأذون بها بالخصوص، وبين غيرها مما لم يرد فيها نص بخصوصه، كالصلاة إلى غير القبلة، والوضوء بالنبيذ، والاخلال بالموالاة في الوضوء ونحو ذلك من الموارد التي لم يتعلق بها اذن خاص.
والذي تؤيده بعض المرويات عن الأئمة (ع) انه لا بد وأن يكون المكلف غير متمكن من الاتيان بالواجب على وجهه في ذلك الجزء من الوقت بخصوصه.
فقد جاء في رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر، ان إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (ع) عن الصلاة خلف من يتولى عليا وهو يرى المسح على الخفين، وخلف من يحرم المسح على الخف وهو يمسح، فكتب (ع) ان جامعك وإياهم موضع لا تجد بدا من الصلاة معهم فاذن لنفسك وأقم فان سبقك إلى القراءة فسبح.
وجاء في رواية ثانية عنه، لا تصلوا خلف ناصب ولا كرامية (1) الا ان تخافوا على أنفسكم ان تشهروا أو يشار إليكم فصلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا.
هذا بالإضافة إلى المرويات التي تنص على أن التقية في كل شئ