بقاء الوقت الذي يتسع للواجب بجميع اجزائه وشرائطه بعد زوال العذر، أم يجب عليهم الانتظار في مثل هذه الحالة ليتاح لهم أداء الواجب على الوجه الشرعي، والمعول في مثل ذلك على الأدلة الخاصة التي تعرضت لحال التقية موضوعا وحكما.
والذي عليه أكثر الفقهاء جواز المبادرة إلى الاتيان بالعمل تقية على الوجه المرغوب فيه عند المخالفين، ولو كان المكلف يحتمل اتساع الوقت لأدائه على وجهه الشرير بعد زوال الخوف الموجب للتقية، وليس ذلك ببعيد عن بعض نصوصها.
مثل قوله في رواية إبراهيم الأعجمي ان تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شئ الا في النبيذ والمسح على الخفين.
وقول أبي جعفر الباقر (ع): التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله.
فان الظاهر من هذه المرويات جواز المبادرة إلى الفعل عند حصول السبب المسوغ له، ولو احتمل زواله قبل خروج الوقت.
هذا بالإضافة إلى الموارد التي اذن فيها الشارع بمتابعتهم من غير تقييد بحالة دون أخرى، كغسل الرجلين بدلا ش مسحهما، والتكتف في الصلاة والائتمام بهم ونحو ذلك.
ويبدو من النصوص الفقهية ان الفقهاء بين من يرى جواز المبادرة إلى العمل على وجه التقية وإن كان له فسحة من الاتيان به على وجهه الشرير في محل آخر أو زمان آخر، ومن هؤلاء الشهيدان والمحقق الثاني في كتبه الثلاثة، الروض والبيان وجامع المقاصد.