من القرشيين وغيرهم، وكان من أمر عمار بن ياسر أحد المعذبين، ان أظهر لهم التراجع عن الاسلام بلسانه بعد أن رأى أن صموده وتحسبه يؤديان به إلى الهلاك، فأقره النبي على مجاراتهم، وانزل الله فيه بهذه المناسبة قوله الا من أكره وقلبه مطمئن للاسلام، وقال له النبي (ص): ان عادوا فعد، فقد انزل الله فيك قرآنا، وأمرك ان تعود ان عادوا إليك.
وقال تعالى في معرض النهي عن متابعة الكافرين ومجاراتهم في أفعالهم وأقوالهم: " لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ الا ان تتقوا منهم تقاة ".
وإذا جازت التقية في اظهار الكفر والشرك تهربا من الضرر تجوز في غيرهما من الأصول والفروع بالأولوية.
ومهما كان الحال فالتقية تتصف بالوجوب والاستحباب والحرمة، فتجب في موارد الضرر المترتب على المخالفة، كما وعلم المصلي مثلا بأنه إذا لم يصل متكتفا يتعرض للإهانة والإيذاء، أو القتل ونحو ذلك من الاضرار.
وتكون مستحبة عند توهم الضرر، أو عند العلم بحصول الضرر اليسير الذي لا يضر بالحال.
والمحرم منها هو مجاراة الغير على ترك واجب، أو فعل حرام مع العلم بعدم الضرر على فعل الواجب وترك الحرام، أو مجاراته على قتل الغير والتعدي على الناس بما يضر بحالهم كما لو قتل انسانا أو قطع يده مثلا خوفا من ضرر الحاكم، وجاء في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) أنه قال: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فلا تقية.