في رجل حج عن رجل فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل، أو كفارة، قال: هي للأول تامة، وعلى هذا ما اجترح (1).
(522) 32. حسين، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أعطى لرجل مالا يحج (2)، به، فحدث بالرجل حدث، قال (3): إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق، فقد أجزأت عن الأول، وإلا فلا تجزى (4).
(523) 33. حسين، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
ما بين الدفتين قرآن. (5) (524) 34. حسين قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
في السنة اثنتا عشرة عمرة، في كل شهر عمرة. (6) (525) 35. حسين، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال:
إذا ظهر النز إليك من خلف الحائط من كنيف في القبلة، سترته بشيء.
قال ابن أبي عمير: ورأيتهم قد ثنوا بارية وباريتين قد ستروا بها (7). (8) (526) 36. حسين، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصداع: اخرج عليك يا حمى، أو يا صداع، أو عرق، أو عين إنس، أو عين جن، أو وجع فلان بن فلان، اخرج عليكم بالله الذي اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، وبرب عيسى بن مريم الذي هو روحه وكلمته إلا هدأتم وطفئتم كما طفئت نار إبراهيم.