(474) 15. مثنى، عن يزيد بن فرقد (1)، قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام):
صل العصر يوم الجمعة على قدمين بعد الزوال.
(475) 16. مثنى، عن أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يزال الرجل من الشيعة يخرج، فيبايعه عالم من الناس، فيقتلون، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فيهم الكذابون، وفي غيرهم المكذبون.
(476) 17. مثنى، عن أبي بصير، قال: ذكرنا العجلية (2) عند أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال:
أما إنهم لن يفلحوا أبدا، ولن تذهب الأيام حتى يدخلوا فيكم طائعين أو كارهين.
(477) 18. مثنى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال لي (3):
ما من شيء إلا وله حد، قال: فقلت: وما حد التوكل؟ قال (4): اليقين، قلت: فما حد اليقين؟ قال: أن لا تخاف مع الله (5) شيئا (6).
(478) 19. مثنى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
من دخل في هذا الأمر فليتخذ للبلاء جلبابا، فو الله لهو إلينا وإلى شيعتنا أسرع من السيل إلى قرار الوادي يتبع بعضه بعضا.
(479) 20. مثنى، عن زياد بن يحيى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
لا ينبغي أن يضع الرجل (7) البرطلة على رأسه حول الكعبة؛ فإنها لباس أهل الشرك.
(480) 21. مثنى، عن زياد بن يحيى، قال: