أيقبل (1) الصائم المرأة؟ فقال: أما أنا وأنت فشيخان كبيران ليس (2) بها بأس، وأما الشاب فمكروهة (3). (4) (466) 7. مثنى، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أي شيء يحل للمملوك أن ينظر إليه من مولاته؟ قال: ينظر إلى رأسها، ولا ينظر إلى ساقها.
(467) 8. مثنى، عن ميمون بن مهران، قال: سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول:
خذوا عني خمسا: لا يخف (5) أحدكم إلا ذنبه، ولا يرجو إلا ربه، ولا يستحيي (6) من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحي العالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم، والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس في الجسد (7). (8) (468) 9. مثنى، عن زيد الشحام، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشترط على خادمه (9) أن يعتقها، ويكون عتقها مهرها؟ قال: جائز.
(469) 10. مثنى، عن منهال القماط، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل يخرج يشتري الغنم من أفواه السكك ممن يتلقاها؟ قال: لا، ولا يؤكل لحم ما يلقى.
(470) 11. مثنى، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: