الرهان. وإياكم والرهان إلا رهان الخف والحافر والريش؛ فإنه تحضر (1) الملائكة، فإذا سمعت اثنان (2) يتلاعنان، فقل:
اللهم! بديع السماوات والأرض صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل ذلك إلينا واصلا، ولا تجعل لعنك وسخطك ونقمتك إلي وإلى (3) الإسلام وأهله مساغا (4).
اللهم! قدس الإسلام وأهله تقديسا لا يسيغ (5) إليه سخطك (6)، واجعل لعنك على الظالمين الذين ظلموا أهل دينك وحاربوا رسولك ووليك، وأعز الإسلام وأهله، وزينهم بالتقوى وجنبهم الردى. (7) (203) 50. زيد قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عليه الماء، ويوقد تحته؟ فقال (8):
لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث؛ فإن النار قد أصابته، قلت: فالزبيب - كما هو - يلقى في القدر ويصب عليه، ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ قال: فكذلك (9) هو سواء إذا أدت الحلاوة إلى الماء، فصار حلوا بمنزلة العصير، ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابه النار، فأغلاه فقد فسد. (10) (204) 51. زيد قال: حدثني أبو بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
ما زالت الخمر في علم الله وعند الله حراما وإنه لا يبعث الله نبيا، ولا يرسل