وفى رواية زريق (21) من باب (15) ان أول وقت الجمعة زوال الشمس، قوله: فإذا كان عند زوال الشمس اذن عليه السلام وجلس جلسة، ثم أقام، فصلى الظهر - الخ.
وفى رواية ابن مسلم (15) من باب (19) ما ينبغي للناس حين يخطبهم الامام، قوله عليه السلام: فإذا فرغ الامام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين ان تقام للصلاة.
وفى روايته الأخرى (20) قوله: سألته عن الجمعة، فقال عليه السلام:
باذان وإقامة.
وفى رواية سماعة (1) من باب (20) ما ينبغي للامام الذي يخطب قوله عليه السلام: فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن.
وفى رواية الدعائم (9) قوله عليه السلام: وإذا صعد الامام المنبر جلس واذن المؤذنون بين يديه (إلى أن قال) ثم أقام المؤذنون للصلاة.
وفى بعض أحاديث باب (36) الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما يناسب ذلك.
وفى كثير من أحاديث باب (13) انه ليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة من أبواب (22) صلاة العيد ما يشعر بان في غير صلاة العيد أذان وإقامة.
وفى رواية محمد بن يوسف (9) من باب (6) ان أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان من أبواب (25) الجماعة، قوله: انى أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة نحن، فقال عليه السلام: نعم.
وفى رواية إبراهيم (7) من باب (7) عدم جواز الصلاة خلف المخالف، قوله عليه السلام: فأذن لنفسك فأقم.
وفى رواية داود (12) من باب (27) انه يستحب للرجل ان يصلى الفريضة في وقتها، ثم يصلى مع المخالف، قوله عليه السلام: فأذن وصل بهم.
وفى رواية جابر (2) من باب (28) استحباب الأذان للعامة، قوله عليه السلام: