- 6 - باب انه من يجمع بين الصلاتين يصلى باذان وإقامتين 1998 (1) يب 216 - محمد، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: السنة في الأذان يوم عرفة ان يؤذن ويقيم للظهر، ثم يصلى، ثم يقوم، فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة.
1999 (2) فقه الرضا 28 - (في ذكر ما يعمل في عرفة) وصل الظهر والعصر باذان وإقامتين.
وفيه فإذا اتيت المزدلفة وهي الجمع صليت بها المغرب والعشاء باذان واحد وإقامتين (إلى أن قال) وانما سميت الجمع المزدلفة لأنه يجمع فيها المغرب والعشاء باذان واحد وإقامتين.
وتقدم في رواية ابن سنان (1) والفضيل وزرارة (2) من باب (23) جواز الجمع بين الظهرين من أبواب (2) المواقيت، قوله: جمع صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر باذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة باذان واحد وإقامتين.
وفى رواية ابن سنان (19) ما يدل على ذلك.
وفى رواية الدعائم (22) قوله عليه السلام: يجمع بين الصلاتين باذان واحد وإقامتين يؤذن ويقيم ويصلى الأولى، فإذا سلم قام مكانه، فأقام وصلى الثانية.
وفى رواية صفوان (24) قوله: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الظهر والعصر عند ما زالت الشمس باذان وإقامتين، ثم قال: انى على حاجة فتنفلوا.
ويلاحظ إشارات هذا الباب، فان فيها أيضا ما يدل على ذلك.
وفى رواية الدعائم من باب حدود عرفات من أبواب الاحرام بالحج والوقوف بعرفة في كتاب الحج، قوله: ثم اذن بلال، ثم أقام الصلاة، فصلى الظهر،