جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٦٤٦
والبله الأذان والإقامة.
وفى رواية علي بن الحسين (5) قوله عليه السلام: وجعل في الصلاة من غير هذه الأربعة المذكورة من القراءة والدعاء والتسبيح والتكبير والأذان والإقامة وما شاكل ذلك سنة واجبة.
وفى رواية فضل (25) من باب (8) علل أفعال الصلاة، قوله: كما قدم قبل الركوع والسجود من الأذان والدعاء والقراءة كذلك أيضا اخر بعدها التشهد.
وفى رواية داود (4) من باب (18) ان الضحى والم نشرح تقرءان في ركعة من أبواب (12) القراءة قوله: فلما طلع الفجر، قام عليه السلام فأذن وأقام وأقامني عن يمينه.
وفى رواية علي بن جعفر (7) من باب (21) ما يجزى من الاضطجاع بعد ركعتي الفجر من أبواب (17) التعقيب، قوله عليه السلام: يقيم ويصلى.
وفى رواية زرارة (3) من باب (15) حكم من خرج من شىء، فدخل في غيره من أبواب (19) الخلل، قوله: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال عليه السلام:
يمضى.
وفى الرضوي (4) قوله عليه السلام: وان شككت في اذانك وقد أقمت الصلاة فامض، وان شككت في الإقامة بعد ما كبرت فامض.
وفى مرسلة الهداية (4) نحوه.
وفى رواية علي بن جعفر (6) من باب (29) وجوب العمل بالظن، قوله عليه السلام: ان كان قد فرغ من القراءة، فليس عليه قراءة وليس عليه أذان ولا إقامة.
وفى روايته الأخرى (7) نحوه.
وفى روايته الأخرى (20) من باب (30) عدد النافلة يوم الجمعة من أبوابها (21) قوله: ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده، قال عليه السلام:
قبل الأذان.
(٦٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 ... » »»