جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٦٤٣
والمغرب.
1971 (8) فقه الرضا 6 - وقد روى ان الأذان والإقامة في ثلث صلوات الفجر والظهر والمغرب وصلاتين بإقامة هما العصر والعشاء الآخرة لأنه روى خمس صلوات في ثلث.
1972 (9) يب 148 - صا 300 - سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير عن عمر بن يزيد قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الإقامة بغير أذان في المغرب فقال: ليس به بأس وما أحب ان يعتاد (بذلك - صا).
1973 (10) قرب الإسناد 76 - احمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام قلت: تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد أتجزينا إقامة بغير أذان، قال: نعم.
1974 (11) يب 148 - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن الحسن بن زياد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة.
1975 (12) يب 148 - الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان.
1976 (13) يب 148 - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه انه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن.
1977 (14) يب 148 - الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله - 1 - بن علي الحلبي، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال: نعم لا بأس به.

(1) عبيد الله - ئل
(٦٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 ... » »»