جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٦٤٤
1978 (15) يب 148 - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة تجزى إقامة واحدة.
1979 (16) فقيه 59 - روى عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام أنه قال: يجزى في السفر إقامة بغير أذان.
1980 (17) يب 148 - سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن ابان بن عثمان، عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار، عن أحدهما عليهما السلام، قال: تجزيك إقامة في السفر.
1981 (18) الدعائم 176 - عن علي عليه السلام أنه قال: لا بأس ان يصلى الرجل لنفسه بغير أذان ولا إقامة.
1982 (19) فقه الرضا عليه السلام 6 - الأذان والإقامة من السنن اللازمة وليستا من الفريضة.
1983 (20) الدعائم 178 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: لا أذان في نافلة.
وتقدم في رواية ابن أبي ضحاك (12) من باب (10) عدد الركعات من أبواب (1) فضل الصلاة وفرضها، قوله: ثم يؤذن عليه السلام ويصلى ركعتين، ثم يقيم، ثم يصلى الظهر الخ فليلاحظ لأنه حكى أذانه واقامته عليه السلام في سائر الصلوات.
وفى رواية جويرية (13) من باب (9) كراهة الصلاة في البيداء من أبواب (5) المكان قوله عليه السلام: يا جويرية اذن (إلى أن قال) فأذنت، ثم قال لي:
أقم فأقمت الخ.
وفى رواية جويرية (14) نحوه.
(٦٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 ... » »»