1987 (4) الدعائم 177 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن المرأة أتؤذن وتقيم، قال: نعم ان شاءت ويجزيها أذان العصر - 1 - إذا سمعته وإن لم تسمعه اكتفت بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
1988 (5) فقه الرضا (6) ليس على النساء أذان ولا إقامة، وينبغي لهن إذا استقبلن القبلة ان يقلن اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
1990 (6) يب 150 - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: النساء عليهن أذان، فقال: إذا شهدت الشهادتين فحسبها.
1991 (7) كا 84 - أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاري، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إقامة المرأة ان تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
1992 (8) كا 84 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير يب 150 - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، قال: حدثنا الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال - 2 - سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة أعليها أذان وإقامة، قال: لا.
1993 (9) الدعائم 177 - عن علي عليه السلام أنه قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة.
1994 (10) فقيه 448 - الخصال 97 - ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب استحباب الفضل بين الأذان والإقامة عن علي عليه السلام في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة.
1995 (11) الخصال 141 - ج 2 - أحمد بن الحسن القطان، قال: حدثنا