جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٦٤٨
اذن لهم وصل بهم.
وفى كثير من أحاديث باب (41) وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به ما يدل على ذلك.
وفى رواية بشير من باب ان الله تعالى حرم مكة من أبواب بدؤ المشاعر وفضلها في كتاب الحج، قوله عليه السلام، ودخل وقت الصلاة، فأمر صلى الله عليه وآله بلا لا فصعد على الكعبة فأذن (وما تدل من الاخبار على أن في الصلوات اليومية أذان وإقامة أكثر مما أوردناه، وفيما ذكرناه غنى وكفاية).
- 4 - باب استحباب الاذن والإقامة للنساء وعدم تأكده لهن وجواز اقتصار هن على التكبير والشهادتين 1984 (1) يب 150 - الحسين بن سعيد، عن النضر وفضالة، عن عبد الله ابن سنان، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة، فقال: حسن ان فعلت وإن لم تفعل أجزأها ان تكبر وان تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
1985 (2) فقيه 16 - قال الصادق عليه السلام: ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة ويكفيها الشهادتان ولكن ان - 1 - اذنت وأقامت فهو أفضل.
1986 (3) العلل 120 - أبى (ره) قال: حدثني سعد بن عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن عيسى بن محمد عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن حريز ابن عبد الله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: المرأة عليها أذان وإقامة؟ فقال: ان كانت تسمع - 2 - أذان القبيلة، فليس عليها أكثر من الشهادتين - الخبر.

(1) إذا - خ ل (2) سمعت - ئل
(٦٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 ... » »»