جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٦٤٢
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن صفوان بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر، لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر ويجزيك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل.
1966 (3) الدعائم 176 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في حديث ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر لأنه لا تقصير فيهما.
1967 (4) صا 299 - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن يب 147 - محمد بن يعقوب عن كا 83 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته أيجزى أذان واحد؟ قال: إن صليت جماعة لم يجز الا أذان وإقامة وإن كنت وحدك تبادر امرا تخاف ان يفوتك يجزيك إقامة الا الفجر والمغرب، فإنه ينبغي ان يؤذن فيهما - 1 - ويقيم من أجل انه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات.
1968 (5) يب 148 - صا 299 - الحسين بن سعيد، عن الحسن (أخيه - يب) عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تصلى الغداة والمغرب الا باذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالإقامة والأذان أفضل.
1969 (6) فقيه 58 - روى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن أدنى ما يجزى من الأذان ان يفتتح الليل باذان وإقامة ويفتتح النهار باذان وإقامة ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان.
1970 (7) يب 148 - صا 300 - الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك في الصلاة إقامة واحدة الا الغداة

(1) بينهما - يب
(٦٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 ... » »»