جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٦٥٧
وفى أحاديث باب (7) سقوط الأذان والإقامة عمن أدرك الجماعة ما يستفاد منه جواز الاكتفاء باذان الغير.
ويأتي في رواية السكوني (1) من الباب التالي ورواية أبى سعيد (4) من باب (10) استحباب الأذان والإقامة لمن أراد أن يعيد الصلاة ما يدل على بعض المقصود.
وفى رواية السائب بن زيد (2) من باب (16) ان الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة قوله: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذن واحد بلال، فكان إذا جلس على المنبر اذن على باب المسجد، فإذا انزل أقام للصلاة.
وفى رواية الأصبغ (14) من باب (17) عدد فصول الأذان والإقامة، قوله:
فقال الملك: الله أكبر الله أكبر (إلى أن قال) قد قامت الصلاة، فتقدم النبي صلى الله عليه وآله فأم اهل السماء.
وفى مرسلة فقيه (10) من باب (23) استحباب كون المؤذن مستقبل القبلة، قوله عليه السلام: وله (اي للمؤذن) من كل من يصلى بصوته حسنة.
وفى رواية ابن حماد (12) والمفيد (13) من باب (25) جواز التكلم بين فصول الأذان ما يناسب ذلك.
وفى رواية حماد (1) من باب (60) كراهة التنفل بعد الشروع في الإقامة من أبواب (25) الجماعة، قوله عليه السلام: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة الصبح وبلال يقيم.
وفى رواية ابن سليمان (3) من باب (2) عدد نوافل شهر رمضان من أبواب (29) نوافله، قوله عليه السلام: فلما أقام بلال الصلاة لعشاء الآخرة خرج النبي صلى الله عليه وآله فصلى بالناس.
وفى رواية السكوني من باب كراهة الأكل ماشيا من أبواب آداب المائدة قوله عليه السلام: وهو صلى الله عليه وآله يأكل ويمشى وبلال يقيم الصلاة فصلى صلى الله عليه وآله بالناس.
(٦٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 ... » »»