وتقدم في رواية الحسين بن زرارة (2) من باب (9) طهارة ما لا تحله الحياة من اجزاء الميتة من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة، قوله: وسئله أبى وانا حاضر، عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيضعه مكانه، قال: لا بأس.
- 10 - باب حكم ما لا تتم فيه الصلاة وحده إذا كان مما لا تجوز الصلاة فيه 1035 (1) كا 111 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار - معلق) عن يب 194 - صا 383 - علي بن مهزيار، قال: كتب اليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة (في وبر الأرانب - 1 -) من غير ضرورة ولا تقية، فكتب عليه السلام لا تجوز الصلاة فيها.
يب 194 - صا 383 - محمد بن علي بن محبوب، عن (بنان بن - يب) محمد ابن عيسى، عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهري، قال: كتبت اليه جعلت فداك عندنا (وذكر مثله).
1036 (2) يب 194 صا 383 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكة حرير (محض - صا) أو تكة من وبر الأرانب، فكتب عليه السلام لا تحل الصلاة في الحرير المحض، فإن كان الوبر - 2 - ذكيا، حلت الصلاة فيه انشاء الله.
1037 (3) يب 195 صا 385 - محمد بن يعقوب، عن كا 111 - احمد ابن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله، هل يصلى في قلنسوة حرير محض، أو قلنسوة ديباج، فكتب عليه السلام لا تحل الصلاة في حرير محض.
1038 (4) يب 238 - سعد، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال،