991 (9) كا 206 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يلبس الرجل الحرير والديباج الا في الحرب.
992 (10) كا 206 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران يب 195 صا 386 - سعد، عن محمد بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام، عن لباس - 1 - الحرير والديباج، فقال: اما في الحرب، فلا بأس (به - كا) وان كان فيه تماثيل.
993 (11) - فقيه 54 - ولم يطلق للرجال لبس الحرير والديباج الا في الحرب ولا - 2 - بأس به وان كان فيه تماثيل (و - خ) وروى ذلك سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام.
994 (12) - قرب الإسناد 50 - الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان - عن جعفر عن أبيه، ان عليا عليه السلام كان لا يرى بلباس الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأسا.
995 (13) مستدرك 202 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام انه كره للرجال لبس المحض من الحرير (إلى أن قال) ولا بأس بان يباهى به العدو.
996 (14) كا 206 ج 2 - سهل - 3 - بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن العباس بن هلال الشامي مولى أبى الحسن عليه السلام عنه عليه السلام، قال: قلت له: جعلت فداك ما أعجب إلى الناس من أن يأكل الجشب ويلبس الخشن ويتخشع، فقال: اما علمت ان يوسف عليه السلام نبي وابن نبي كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب ويجلس في مجالس آل فرعون يحكم، فلم يحتج الناس إلى لباسه، وانما احتاجوا إلى