جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٣٢١
991 (9) كا 206 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يلبس الرجل الحرير والديباج الا في الحرب.
992 (10) كا 206 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران يب 195 صا 386 - سعد، عن محمد بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام، عن لباس - 1 - الحرير والديباج، فقال: اما في الحرب، فلا بأس (به - كا) وان كان فيه تماثيل.
993 (11) - فقيه 54 - ولم يطلق للرجال لبس الحرير والديباج الا في الحرب ولا - 2 - بأس به وان كان فيه تماثيل (و - خ) وروى ذلك سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام.
994 (12) - قرب الإسناد 50 - الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان - عن جعفر عن أبيه، ان عليا عليه السلام كان لا يرى بلباس الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأسا.
995 (13) مستدرك 202 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام انه كره للرجال لبس المحض من الحرير (إلى أن قال) ولا بأس بان يباهى به العدو.
996 (14) كا 206 ج 2 - سهل - 3 - بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن العباس بن هلال الشامي مولى أبى الحسن عليه السلام عنه عليه السلام، قال: قلت له: جعلت فداك ما أعجب إلى الناس من أن يأكل الجشب ويلبس الخشن ويتخشع، فقال: اما علمت ان يوسف عليه السلام نبي وابن نبي كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب ويجلس في مجالس آل فرعون يحكم، فلم يحتج الناس إلى لباسه، وانما احتاجوا إلى

(1) لبس - كا خ (2) فلا - خ (3) هكذا في كا وصدر السند الذي قبله، محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى، والذي قبله، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، فيحتمل تعليق السند على العدة.
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»