المنطقة من حديد، قال: لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر (أو - خ) في وقت ضرورة وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب وفى غير ذلك، لا تجوز الصلاة في شىء من الحديد، فإنه نجس ممسوخ.
1023 (15) كا 111 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون في السفر ومعه السكين في خفه لا يستغنى عنها - 1 - أو في سراويله مشدودا أو المفتاح يخاف عليه الضيعة. أو في وسطه المنطقة فيها حديد قال: لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة وكذلك المفتاح يخاف عليه، أو في النسيان و لا بأس بالسيف وكذلك آلة السلاح في الحرب وفى غير ذلك لا تجوز الصلاة في شىء من الحديد، فإنه نجس ممسوخ.
1024 (16) يب 242 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن العلل 123 - أبى (ره) حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد (المدائني - العلل) عن مصدق بن صدقة، عن فقيه 51 - عمار (بن موسى - 2 - يب العلل) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى وعليه - 3 - خاتم حديد، قال: لا ولا يتختم به الرجل، لأنه - 4 - من لباس اهل النار يب العلل وقال: لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلى فيه لأنه من لباس اهل الجنة يب وعن الثوب يكون علمه ديباجا، قال: لا يصلى فيه، وعن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أيصلى فيه؟ قال: لا وعن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره، فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر، قال: لا يصلى عليه واعلم موضعه حتى تغسله، وعن الشمس هل تطهر الأرض، قال: إذا كان الموضع قذرا - 5 - من بول أو غير ذلك، فاصابه الشمس، ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جايزة وان اصابته الشمس