جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٤
- 11 - باب كراهة الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم وفى القرمز وفى الثوب الأسود عدا ما استثنى 1041 (1) كا 112 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال يب 242 - محمد بن أحمد، عن معاوية بن حكيم، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان - 1 - عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: يكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم.
1042 (2) يب 242 - محمد بن - 2 - احمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه، عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره الصلاة في المشبع بالعصفر والمضرج بالزعفران.
1043 (3) كا 204 ج 2 - أبو على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن بريد بن مالك بن أعين قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وعليه ملحفة سمراء جديدة شديدة الحمرة، فتبسمت حين دخلت، فقال: كأني اعلم لم ضحكت من هذا الثوب الذي هو على أن الثقفية أكرهتني عليه وانا أحبها، فأكرهتني على لبسها، ثم قال:
انا لا نصلي في هذا ولا تصلوا في المشبع المضرج، قال: ثم دخلت عليه وقد طلقها فقال: سمعتها تبرء من علي عليه السلام، فلم يسعني ان أمسكها وهي تبرء منه.
1044 (4) يب 240 - سعد، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله، عن الصلاة في القرمز وان

(1) عيسى - يب خ (2) عن - خ
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»