جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٧
الصادق، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لسعد بن الأشجع من أصحاب الصفة في حديث طويل: يا سعد! البس ما لم يكن ذهبا أو حريرا أو معصفرا.
1017 (9) مستدرك 203 - 204 - العوالي، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشيرا إلى الذهب والحرير: هذان محرمان على ذكور أمتي دون إناثهم.
1018 (10) مستدرك 204 - القطب الراوندي في لب اللباب، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه خرج وفى احدى يديه ذهب وأخرى حرير، وقال: ان هذين محرمان على ذكور أمتي حل لإناثها.
1019 (11) مستدرك 214 - دعائم الاسلام، عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام انه سئل عن حلى الذهب للنساء قال: لا بأس به انما يكره للرجال.
1020 (12) مستدرك 204 - دعائم الاسلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى الرجال عن حلية الذهب، قال: هي حرام في الدنيا.
1021 (13) فقه الرضا عليه السلام 16 - ولا تصل في جلد الميتة على كل حال ولا في خاتم ذهب ولا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا تصل على شىء من هذه الأشياء الا ما لا يصلح لبسه (وفى نسخة المستدرك الا ما يصلح لبسه).
1022 (14) يب 200 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن الحسن ابن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحديد انه حلية اهل النار والذهب حلية اهل الجنة وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه، وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم ان يلبسه في الصلاة الا ان يكون قبل - 1 - عدو، فلا بأس به، قال: قلت له: فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغنى عنه أو في سراويله مشدودا، أو المفتاح يخشى ان وضعه ضاع أو يكون في وسطه

(1) قبال - قتال - خ
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»