جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٣
عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف، والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه.
1039 (5) فقه الرضا عليه السلام 41 - وقد يجوز الصلاة فيما لم - 1 - تنبته الأرض، ولم يحل اكله، مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل إذا كان فيما - 2 - لا يجوز في مثله وحده الصلاة، مثل القلنسوة من الحرير والتكة من الإبريسم والجورب والخفتان وألوان وجاجيلك يجوز ذلك الصلاة فيه، - 3 - ولا بأس فيه.
1040 (6) فقه الرضا عليه السلام 6 - فان أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف منى أو بول أو دم أو غائط، فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك أن الصلاة لا تتم في شىء من هذا وحده.
وتقدم في أحاديث باب (29) جواز الصلاة فيما لا تتم فيه منفردا إذا كان نجسا من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة ما يناسب ذلك.
وفى رواية ابن أبي عمير (12) من باب (31) ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ من أبوابها، قوله عليه السلام: لا تصل في شىء منه (اي في الميتة) ولا شسع ويلاحظ سائر أحاديث الباب فان فيها ما يناسب ذلك.
وفى بعض أحاديث باب (1) جواز الصلاة في اجزاء ما يؤكل لحمه وباب (2) حكم الصلاة في الفنك ما يدل على ذلك.

(1) لا - ك (2) مما - ك (3) والخفان وألوان رجاجيلك يجوز ذلك الصلاة فيه - ك
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»