جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٥
أصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه فكتب لا بأس به مطلق والحمد لله رب العالمين.
1045 (5) فقيه 53 - كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد الحسن عليه السلام يسأله عن الصلاة في القرمز وان أصحابنا يتوقفون - 1 - عن الصلاة فيه، فكتب عليه السلام لا بأس مطلق - 2 - والحمد لله.
1046 (6) كا 112 - روى لا تصل في ثوب اسود - 3 - فاما الخف أو الكساء أو العمامة فلا بأس.
1047 (7) يب 196 - محمد بن يعقوب، عن كا 112 - علي بن محمد عن سهل بن زياد، عن محسن بن أحمد، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: أصلي في القلنسوة السوداء، فقال: لا تصل فيها، فإنها لباس اهل النار.
العلل 122 - أبى (ره) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد ابن احمد، عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
فقيه 81 - سئل الصادق عليه السلام عن الصلاة في القلنسوة السوداء (وذكر مثله).
1048 (8) مستدرك 203 - العوالي روى انه كان له صلى الله عليه وآله عمامة سوداء يتعمم بها ويصلى فيها.
1049 (9) مستدرك 203 - الطبرسي في مكارم الاخلاق، عن عبد الله بن سليمان عن أبيه ان علي بن الحسين عليه السلام دخل المسجد وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه.
ويأتي في أحاديث باب انه لا بأس للمحرم ان يلبس الثوب المشبع بالعصفر من أبواب الاحرام في كتاب الحج ما يناسب ذلك.
وكذا في أحاديث باب كراهة الاحرام في الثوب الأسود.

(1) يتوقون - خ ل (2) مطلقا - خ ل (3) الثوب الأسود - خ ل
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»