1078 (11) يب 196 - صا 387 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا، عن أحدهم عليهم السلام، قال: قال: الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه والتوشح فوق القميص مكروه.
1079 (12) قرب الإسناد 89 - بإسناده عن علي بن جعفر ئل 268 - علي بن جعفر عن أخيه - موسى بن جعفر عليه السلام - ئل) قال: سألته عن الرجل - 1 - يتوشح - 2 - بالثوب (في الصلاة - قرب الإسناد) فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح، قال:
لا بأس (انما أوردنا هذا الخبر عن الوسائل أيضا مع أنه ليس فيه لفظة الصلاة لاحتمال اتحاده مع قرب الإسناد وسقوطها منه. فليلاحظ الباب التالي وما يتلوه فإنهما عن الدلالة على ذلك لا يخلو).
وتقدم في رواية الدعائم (11) من باب (1) وجوب الستر في الصلاة من أبواب (3) الستر قوله: صلى بنا أبى عليه السلام في ثوب واحد قد توشح به.
ويأتي في رواية عمار (6) من باب (38) ما ينبغي من الثياب للامام قوله عليه السلام:
لا يصلى الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه، وان كانت عليه ثياب كثيرة.
- 16 - باب انه يجوز للرجل ان يصلى في منديل يتمندل به ويكره ان يصلى في منديل يتمندل به غيره 1080 (1) يب 241 - سعد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: منديل يتمندل به أيجوز له ان يضعه الرجل على منكبيه أو يتزر به ويصلى؟ قال: لا بأس.
1081 (2) كا 112 - محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: صل