فيه؟ قال: لا بأس.
آخر السرائر 18 (نقلا من كتاب قرب الإسناد تصنيف محمد بن عبد الله الحميري مثله).
1056 (7) يب 240 - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سئلت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلى وفى ثوبه دراهم فيها تماثيل، فقال: لا بأس بذلك.
1057 (8) كا 112 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن يب 240 علي بن مهزيار، عن فضالة (بن أيوب - كا) عن حماد بن عثمان قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود (التي - كا) فيها التماثيل، أيصلى الرجل وهي معه؟
فقال: لا بأس (بذلك - يب) إذا كانت مواراة.
1058 (9) كا 112 - وفى رواية عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام، قال: قال:
لا بد للناس من حفظ بضايعهم فان صلى وهي معه، فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة.
فقيه 52 - سئل عبد الرحمن بن الحجاج ابا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلى مربوطة أو غير مربوطة، فقال: ما اشتهى ان يصلى ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل، ثم قال عليه السلام: ما للناس بد من حفظ بضايعهم (وذكر مثله).
1059 (10) الخصال 165 - ج 2 - (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة، عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة) لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلى ويجوز ان يكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها إلى ظهره.
وتقدم في رواية ابن بزيع (7) من باب (6) عدم جواز صلاة الرجل في الإبريسم قوله: سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الصلاة في ثوب ديباج، فقال عليه السلام: ما لم تكن فيه التماثيل فلا بأس.
وفى رواية سماعة (10) من باب (7) انه لا يجوز للرجل ان يلبس الحرير