ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا، فلا يجوز الصلاة عليه حتى ييبس، وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر، فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس، فإنه لا يجوز ذلك، وعن الرجل يتوضأ ويمشى حافيا ورجله - 1 - رطبة، قال: إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها، وقال اما نحن فيجوز لنا ذلك لان أرضنا مبلطة يعنى مفروشة بالحصى، وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش، مثال الطير أو غير ذلك، قال: لا يجوز الصلاة فيه.
1025 (17) كا 112 - يب 200 - على، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فقيه 51 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصلى الرجل وفى يده خاتم حديد.
كا 112 - وروى إذا كان المفتاح في غلاف، فلا بأس.
العلل 123 - حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام (نحوه).
1026 (18) مستدرك 204 - دعائم الاسلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه رأى رجلا في إصبعه خاتم من حديد، فقال: هذا حلية اهل النار، فاقذفه عنك اما انى أجد ريح الجنة وسننها فيك، فرماه فتختم بخاتم من ذهب، فقال: ان إصبعك في النار ما كان فيها هذا الخاتم، فقال: يا رسول الله أفلا اتخذ خاتما؟ قال: نعم، فاتخذه إن شئت من ورق ولا تبلغ به مثقالا.
1027 (19) احتجاج الطبرسي 247 - كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري أيضا إلى صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام (وسئله عن مسائل إلى أن قال) وعن الفص الخماهن هل يجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه، الجواب فيه كراهية ان يصلى فيه، وفيه أيضا اطلاق والعمل على الكراهة - 2 - (إلى أن قال) ويصلى الرجل في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك، الجواب جايز.