1028 (20) مستدرك 204 - الشيخ الطوسي في الغيبة، عن محمد بن أحمد ابن داود، عن أحمد بن إبراهيم النوبختي، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري انه كتب إلى القائم عليه السلام يسأله عن الرجل في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك؟ فكتب عليه السلام جايز (وفى الوسائل المصحح نقل هذه الرواية عن كتاب الغيبة للشيخ الطوسي - ره -) 1029 (21) كا 112 - علي بن إبراهيم عن أبيه - 1 - عن أحمد بن محمد ابن أبي الفضل المدايني، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يصل الرجل وفى تكته مفتاح حديد.
1030 (22) كا 212 ج 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر ابن محمد الأشعري، عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تختم في يساره بخاتم من ذهب، ثم خرج على الناس فطفق الناس ينظرون اليه، فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى، حتى رجع إلى البيت، فرمى به فما لبسه.
كا 212 ج 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن مثنى عن حاتم بن إسماعيل، عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
وتقدم في باب (16) حكم من قص أظفاره بالحديد من أبواب النجاسات ما يناسب الباب.
وفى رواية مسعدة (36) من باب (6) استحباب عيادة المريض من أبواب ما يتعلق بالمرض والاحتضار في كتاب الطهارة، قوله عليه السلام: ونهاهم عن التختم بالذهب.
وفى رواية ابن هلال (14) من الباب المتقدم، قوله عليه السلام: اما علمت ان يوسف عليه السلام نبي وابن نبي، كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب الخ.