جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٣٣١
ويأتي في أحاديث باب حكم احرام المرأة في المخيط والحرير والخز والذهب من أبواب الاحرام في كتاب الحج ما يناسب ذلك.
وفى باب جواز تحلية النساء والصبيان قبل البلوغ بالذهب والفضة من أبواب احكام الملابس.
وباب استحباب التختم بالفضة وكراهة الحديد وتحريم الذهب للرجال ما يدل على بعض المقصود.
- 9 - باب جواز شد الأسنان بالذهب عند الضرورة وتشبيكها به وحكم وضع سن مكانها من ذكى أو ميت 1031 (1) كا 214 ج 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يمضغ علكا، فقال: يا محمد نقضت الوسمة أضراسي، فمضغت هذا العلك لأشدها، قال: وكانت استرخت فشدها بالذهب.
1032 (2) مكارم الاخلاق 50 - عن الحلبي قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الثنية تنفصم أيصلح ان تشبك بالذهب وان سقطت يجعل مكانها ثنية شاة، قال: نعم ان شاء فليضع مكانها ثنية شاة أو نحوها بعد أن تكون ذكية.
1033 (3) وفيه 50 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل تنفصم سنه أيصلح له ان يشدها بالذهب، وان سقطت، أيصلح ان يجعل مكانها سن شاة، قال: نعم، ان شاء فليشدها بعد أن يكون ذكية.
1034 (4) المحاسن 144 - البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال سألته عن الثنية تنفصم، وتسقط أيصلح ان يجعل مكانها سن شاة، فقال: ان شاء فليصنع - 1 - مكانها سنا بعد أن تكون ذكية.

(1) فليضع - خ
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»