جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٣٠١
وتقدم في بعض أحاديث باب (8) نجاسة الميت من الانسان قبل الغسل، وكذا الميتة من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة ما يدل على عدم جواز الصلاة في الميتة.
وفى أحاديث باب (9) طهارة ما لا تحله الحياة من اجزاء الميتة وباب (10) طهارة الميتة مما لا نفس له ما يدل على جواز الصلاة فيما لا تحله الحياة وفى ما لا نفس له.
وفى أحاديث باب (23) إلى (35) من أبواب النجاسات ما يدل على عدم جواز الصلاة في النجس وفى الميتة عدا ما استثنى.
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يناسب الباب.
وفى رواية احمد (12) من باب (4) جواز الصلاة في الخز، قوله عليه السلام: فاما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا، فلا تصل فيه.
وفى رواية أيوب بن نوح (13) مثله.
وفى الرضوي (14) قوله عليه السلام: وصل في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب.
وفى رواية داود (15) قوله: سألته عن الخز يغش بوبر الأرانب، فكتب يجوز ذلك.
وفى رواية الحميري (16) انما حرم في هذه الأوبار (اي أوبار الأرانب) و الجلود فاما الأوبار وحدها فكل حلال.
وفى الرضوي (3) من باب (6) عدم جواز الصلاة للرجال في إبريسم، قوله عليه السلام: ان كان الثوب سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتان أو صوف، فلا بأس بالصلاة فيها.
وفى رواية الدعائم (5) قوله رخص عليه السلام فيما كان منسوجا به وبغيره من نبات الأرض.
وفى رواية الحميري (6) قوله عليه السلام: لا يجوز الصلاة الا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان.
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»