جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٥
الأدبس، فقلت: هو الأسود، فقال: يصيد فقلت: يأخذ الدجاج والحمام، قال: لا.
925 (10) يب 241 - أحمد بن محمد، عن محمد بن زياد، عن الريان ابن الصلت، قال: سئلت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها والمناطق والكيمخت والمحشو بالفرو الخفاف من أصناف الجلود، فقال:
لا بأس بهذا كله الا بالثعالب.
926 (11) فقه الرضا عليه السلام 16 - ولا يجوز الصلاة في سنجاب وسمور وفنك، فإذا أردت الصلاة فانزع عنك وقد اروى وقد اروى فيه رخصة.
927 (12) الدعائم 153 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن فرو الثعلب والسنور والسمور والسنجاب والفنك والقاقم، قال: يلبس ولا يصلى فيه.
928 (13) قرب الإسناد 118 - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام: سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك قال: لا يلبس ولا يصلى فيه الا ان يكون ذكيا.
مستدرك 201 - كتاب المسائل لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام (مثله و زاد فيه) والقاقم.
929 (14) يب 195 - صا 384 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه، قال: لا بأس بالصلاة فيه.
930 (15) يب 195 - صا 385 - أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي ابن يقطين، عن أخيه الحسين، عن (أبيه - صا) علي بن يقطين، قال: سئلت ابا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء (و - صا) السمور والفنك والثعالب وجميع الجلود، قال: لا بأس (بذلك - يب).
931 (16) آخر السرائر 9 (نقلا من كتاب مسائل الرجال) أبو عبد الله احمد ابن محمد (بن - ئل) عبيد الله بن الحسن بن عياش الجوهري وعبد الله بن جعفر
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»