جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٨
نوح العلل 121 - أبى ره قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن علي الوشاء (يرفعه - العلل) قال: كان أبو عبد الله عليه السلام: يكره الصلاة في وبر كل شىء لا يؤكل لحمه.
899 (15) مستدرك 201 - دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد عليهما - السلام في حديث، ولا يصلى بشئ من جلود السباع، ولا يسجد عليه، وكذلك كل ما لا يحل اكل لحمه.
900 (16) يب 194 - محمد بن يعقوب، عن كا 111 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن سعد (بن - خ) الأحوص، قال سئلت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود السباع، فقال: لا تصل فيها، قال:
وسئلته هل يصلى الرجل في ثوب إبريسم، فقال: لا.
901 (17) المحاسن 629 - البرقي، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر عن أخيه، قال: سئلت عن ركوب جلود السباع، قال: لا بأس ما لم يسجد عليها.
902 (18) العيون 266 - (بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات في حديث محض الاسلام) ولا يصلى في جلود الميتة، ولا في جلود السباع.
الخصال 151 - (بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات في حديث شرايع الدين مثله).
903 (19) كا 230 - ج 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى يب 54 - ج 2 - احمد ابن أبي عبد الله عن بعض أصحابه، عن عثمان ابن عيسى المحاسن 629 - البرقي عن عثمان عن سماعة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جلود السباع، فقال: اركبوها - 1 - ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه.
904 (20) يب 194 - الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها، قال: اما لحوم السباع من الطير و الدواب، فانا نكرهه، واما الجلود، فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه.

(1) اركبوا المحاسن
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»