مكارم الاخلاق 62 - عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله وأبى الحسن عليهما السلام نحوه.
905 (21) فقيه 53 - سئل سماعة بن مهران ابا عبد الله عليه السلام عن - 1 - لحوم السباع من الطير والدواب، قال: اما اكل لحومها، فانا نكرهه، واما الجلود، فاركبوا عليها، ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه.
906 (22) يب 194 - 195 - صا 381 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب 194) عن جعفر بن محمد ابن أبي زيد. قال: سئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب الذكية قال: لا تصل - 2 - فيها.
907 (23) مستدرك 202 - كتاب المسائل لعلي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام عن الرجل يلبس فراء الثعالب والسنانير، قال: لا بأس ولا يصلى فيه.
908 (24) فقه الرضا عليه السلام 16 - وإياك ان تصلي في الثعالب ولا في ثوب تحته جلد ثعالب.
909 (25) كا 111 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار يب 194 - صا 381 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي ابن مهزيار عن رجل سئل الماضي (الرضا - يب صا) عليه السلام عن الصلاة في (جلود يب صا) الثعالب، فنهى عن الصلاة فيها وفى الثوب الذي يليها - 3 - فلم أدر - 4 - اي الثوبين الذي - 5 - يلصق بالوبر (أو - كا) الذي يلصق بالجلد، فوقع عليه السلام بخطه (الثوب - صا) الذي يلصق بالجلد (قال - كا) وذكر أبو الحسن ان سأله عن هذه المسألة، فقال: لا تصل في (الثوب - كا) الذي فوقه ولا في (الثوب - كا) الذي تحته.
910 (26) الاحتجاج 251 - وفى كتاب آخر لمحمد بن عبد الله