جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٠
ان شاءت فعلت، وإن شاءت لم تفعل، سمعت أبي يقول: كن يضربن، فيقال لهن لا تشبهن بالحرائر.
869 (7) قرب الإسناد 101 - باسناده، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال سألته عن الأمة، هل تصلح لها ان تصلي في قميص واحد، قال: لا بأس.
وتقدم في رواية ابن مسلم (4) من باب (1) وجوب ستر العورة على الرجل في الصلاة قوله: الأمة تغطى رأسها إذا صلت، فقال عليه السلام: ليس على الأمة قناع وفى غير واحد من أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك فراجع.
وفى رواية أبى بصير من باب عدم وجوب الصوم على الصبى من أبواب من يجب عليه الصوم ومن لا يجب، قوله عليه السلام: وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار الا ان تكون مملوكة، فإنه ليس عليها خمار، الا ان تحب ان تختمر و عليها الصيام.
- 4 - باب انه لا تصلي فيما شف أو صف - 1 - 870 (1) يب 196 - محمد بن يعقوب، عن كا 112 - محمد بن يحيى رفعه، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تصل فيما (شف أو سف - 2 -) يعنى الثوب الصيقل - 3 -.
871 (2) يب 196 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن السياري، عن أحمد ابن حماد رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تصل فيما يشف - 4 - أو صف يعنى الثوب المصقل.
872 (3) الذكرى 146 - وفى مرفوع أحمد بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل فيما شف أو وصف يعنى الثوب الصيقل - 5 -.

(1) سف - خ (2) يشف أو صف - يب - شف خ ل (3) المصقل - يب (4) شف - خ ل (5) الصقيل - خ ل
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»